الكاسر
11-03-2008, 10:28 PM
http://gorahajur.com/up/uploads/c80b50474b.jpg (http://gorahajur.com/up)
أثارت فتوى سعودية جديدة للشيخ عبد المحسن العبيكان
المعروف دوماً بفتاواه المثيرة للجدل ردود أفعال متباينة في
الأوساط الإسلامية ، بعد أن أجاز ضرب الزوجة لزوجها إذا بادر
الزوج باستخدام الضرب ، حيث يحق لها الدفاع عن نفسها
واستخدام نفس وسيلة العنف لرد الضرر عنها .
وجاء في فتوى الشيخ العبيكان أيضا أن المرأة كغيرها بالنسبة لـ"دفع الصائل"، و"الصائل"
شرعاً هو من وثب على الغير ، موضحا أن دفع الصائل له مراتب فيما يتعلق بالزوجة ،
حيث أن "أقله الكلام والصراخ والاستنجاد - بعد الله- بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة
أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها ، وليس للزوجة رخصة بالضرب إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".
وأشار إلى أحقية الزوجة بضرب زوجها الذي يبدأ بضربها دفاعاً عن النفس ،
موضحاً أن الضرب يكون على صورتين: الضرب بالجارح، والضرب بغير الجارح ،
وشرح أن الضرب بالجارح كالطعن بالخنجر، والجرح بالسكين، والضرب بغير الجارح
يكون على صورتين هما السوط والعصا ، " إذا أمكن ضرب الزوج بغير الجارح (السكين أو الخنجر)،
ننظر، فالسوط أخف من العصا ، ثم السوط يختلف علي مراتب ،
فالضرب بالسوط من الجلد ليس كالضرب بأسلاك الكهرباء ونحو ذلك ،
فينظر إلى الأخف، " لأنه لا يجوز الارتقاء إلى الأعلى مع إمكان دفع الضرر بالأخف".
يعني كلام كتير وصراحة في كمان ناس تأيد هذا الشي
شاركونا رأيكم وألله يسترنا من شي أعظم
تحيـــــــاتي
أثارت فتوى سعودية جديدة للشيخ عبد المحسن العبيكان
المعروف دوماً بفتاواه المثيرة للجدل ردود أفعال متباينة في
الأوساط الإسلامية ، بعد أن أجاز ضرب الزوجة لزوجها إذا بادر
الزوج باستخدام الضرب ، حيث يحق لها الدفاع عن نفسها
واستخدام نفس وسيلة العنف لرد الضرر عنها .
وجاء في فتوى الشيخ العبيكان أيضا أن المرأة كغيرها بالنسبة لـ"دفع الصائل"، و"الصائل"
شرعاً هو من وثب على الغير ، موضحا أن دفع الصائل له مراتب فيما يتعلق بالزوجة ،
حيث أن "أقله الكلام والصراخ والاستنجاد - بعد الله- بالجيران أو الاتصال لطلب النجدة
أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها ، وليس للزوجة رخصة بالضرب إذا غلب على ظنها أنها ستنجو".
وأشار إلى أحقية الزوجة بضرب زوجها الذي يبدأ بضربها دفاعاً عن النفس ،
موضحاً أن الضرب يكون على صورتين: الضرب بالجارح، والضرب بغير الجارح ،
وشرح أن الضرب بالجارح كالطعن بالخنجر، والجرح بالسكين، والضرب بغير الجارح
يكون على صورتين هما السوط والعصا ، " إذا أمكن ضرب الزوج بغير الجارح (السكين أو الخنجر)،
ننظر، فالسوط أخف من العصا ، ثم السوط يختلف علي مراتب ،
فالضرب بالسوط من الجلد ليس كالضرب بأسلاك الكهرباء ونحو ذلك ،
فينظر إلى الأخف، " لأنه لا يجوز الارتقاء إلى الأعلى مع إمكان دفع الضرر بالأخف".
يعني كلام كتير وصراحة في كمان ناس تأيد هذا الشي
شاركونا رأيكم وألله يسترنا من شي أعظم
تحيـــــــاتي